الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق

السؤال

كنت متزوجا من امرأة من دولة المغرب الشقيقة، وبعد مرور سنة من الزواج ـ حيث لم نرزق بأولاد ـ طلبت مني السفر لروية أمها المريضة، وحسب طلبها سافرت مدة أسبوع حتى تطمئن على صحة والدتها، وبعد أسبوع من سفرها طلبت منها الرجوع، فرفضت، وقالت لي إنها لن ترجع حتى آتي إليها ونسكن في المغرب، ونحاول أن تأتي بأولاد هناك، حيث اتهمتني باستعمال أدوية لمنع الذرية، فقلت لها إن هذا الأمر غير صحيح، وأن الذرية بيد الله، حاولت عدة مرات أن أثنيها عن رأيها، وأننا إن شاء الله سنذهب إلى الطبيب ونتعالج، فأصرت على رأيها وقالت لي: إذا لم تنفذ طلباتي فلا أريد العيش معك، وأطلب الطلاق حتى أتزوج من شخص آخر لأتمكن من إيجاد ذرية منه، فأعطيتها مهلة للتفكير مرارا وتكرارا دون فائدة، وفي يوم اتصلت عليها بالتلفون وكنا نتكلم وأذكر لها حبي وإخلاصي لها، وفجأة قلت لها ومن دون تفكير أنت طالق طالق طالق، وذهبت للمحكمة وأصدرت صكا من محكمة الرياض بذلك اللفظ، والآن أريد إرجاعها وهي موافقة على الرجوع، فما حكم الشرع في ذلك، حيث ذكر في صك الطلاق أن علي أن أراجع الإفتاء في طلاقي قبل إرجاعها؟ ولقد مضى على طلاقنا ما يقارب ثلاث سنوات ونصف وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن قولك لزوجتك: طالق طالق طالق ـ تقع به طلقة واحدة إذا كنت لم تقصد بالتكرار إيقاع أكثر من طلقة، وتقع به ثلاث إذا قصدت الثلاث، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. اهـ

وعليه، فقد كان لك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، والعدة تنقضي بثلاث حيضات ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض، وإذا كنت لم تراجع زوجتك حتى انقضت عدتها فقد بانت منك، وإذا أردت رجعتها فلابد من عقد جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني