السؤال
عند الصلاة ألبس شرابا لتغطية القدمين، وأخلعه بعد الانتهاء من الصلاة، فإذا انتقض وضوئي قبل أن أتم الصلاة وأنا قد لبست الجورب على طهارة، فهل يجوز لي المسح عليه مع أنني لا أنوي إبقاءه يوما وليلة؟ وما الحكم لو توضأت ثم أردت لبس الجوارب فلبست واحدا في إحدى الرجلين ثم لبست فوقه آخر، لأن الذي تحته فيه نوع من الشفافية، لكنني لم أصلح الذي في الأسفل جيدا فخلعت الذي في الأعلى لأصلح الذي تحته دون أن أخلع الذي تحته، ثم لبست الأعلى، فهل ينتقض الوضوء بهذا، مع أنه لم يسبق لي المسح عليهما؟ وهل مسحي عليه صحيح إذا انتقضت الطهارة؟ وهل يصح المسح لو كان في أحد الرجلين جورب واحد وفي الآخر اثنان بحيث أمسح الأعلى منهما، لأنني لبست كل هذه الجوارب الثلاثة بعد الوضوء وأنا طاهرة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لبستِ الجوربين على طهارة ثم انتقض وضوؤك قبل الصلاة، فلك المسح عليهما في الوضوء ولو كنت تنوين نزعهما بعد الصلاة، فلا يشترط في صحة المسح على الجوربين بقاؤهما في الرجلين يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر, جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: من لبس الخفين، أو الجوربين إن شاء أبقاهما يوما وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصل فيهما إلا مرة واحدة. انتهى.
وإذا لبست جوربين في رجل واحدة ثم خلعت الأعلى منهما لإصلاح الأسفل وكان هذا الخلع قبل المسح عليهما، فهذا لا تأثير له، ولك المسح عليهما بعد انتقاض الطهارة إذا كنت قد لبستهما على طهارة أوَّلا، جاء في المغني لابن قدامة: فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ذلك، وكان لبسه كعدمه، وإن نزعه بعد مسحه بطلت الطهارة، ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين، لزوال محل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما، لأن الرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم. انتهى.
ويجوز للشخص لبس جوربين في كلتا رجليه، كما يجوز له لبس جوربين في رجل واحدة مع وجود جورب واحد في الرجل الأخرى، جاء في المغني لابن قدامة: وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث، جاز المسح عليه بكل حال، سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخرقا، وهو قول الحسن بن صالح، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، ومنع منه مالك في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه، لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، فلا يتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة. ولنا أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه، أشبه المفرد، وكما لو كان الذي تحته مخرقا، وقوله: الحاجة لا تدعو إليه ـ ممنوع، فإن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبا، ولو سلمنا ذلك، ولكن الحاجة معتبرة بدليلها، وهو الإقدام على اللبس، لا بنفسها، فهو كالخف الواحد. انتهى.
والله أعلم.