السؤال
من المعلوم أن عورة المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات هي ما بين السرة والركبة، ولكن هل هذا يعني أنه يجوز للمرأة المسلمة كشف ما عدا هذه العورة خلال حفلات الأعراس مثلًا؟ وهل يجوز للعروس لبس ثوب الزفاف إذا كان كاشفًا عن جزء من الصدر والأكتاف والظهر؟ ومن المعلوم أيضًا أن ثوب العروس يكون مفصلًا وملتصقًا بالجسم، ومن الممكن أن يرى محارم العروس من الرجال هذه الأجزاء المكشوفة، وأود من فضيلتكم التنويه - فيما إذا كانت عورة المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات ما بين السرة والركبة - إلى صفات وشروط اللباس الساتر ما بين السرة والركبة, وهل هناك شروط لكشف ما عدا السرة والركبة مما ليس بعورة أمام النساء المسلمات - بارك الله فيكم -؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى مفصلة في شأن عورة المرأة المسلمة مع أختها المسلمة, وأقوال العلماء في هذا, وبيان الراجح والأحوط وهي برقم: 185589 وأيضًا برقم: 114005, الفتوى رقم: 115965.
وعند مطالعتها يظهر لك أنه لا ينبغي للعروس - احتياطًا - أن تلبس ما يكشف شيئًا من صدرها وظهرها أمام النساء, بل قد يُفتى بحرمة ذلك إذا لم يؤمن وجود نساء غير صالحات ربما يقمن بتصويرها, أو وصفها لأزواجهن, ويتأكد التحريم إذا عُلم أن محارمها سيرونها على تلك الحال؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تُظهر لمحارمها صدرها, أو ظهرها, كما بيناه في الفتاوى المشار إليها - نسأل الله تعالى أن يهدي نساء المسلمات إلى ما فيه الخير والصلاح -.
وأما شروط كشف ما عدا ما بين السرة والركبة أمام النساء - عند من يقول به - فإنهم يشترطون أن لا توجد فتنة, ولا شهوة, جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل ، أَيْ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؛ وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا عَدَا مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ، وَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ وَانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ غَالِبًا، وَلَكِنْ يَحْرُمُ ذَلِكَ مَعَ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ. اهــ
وأما شروط اللباس الساتر ما بين السرة والركبة فليس هناك شروط غير كونه ساترًا, لا ترى البشرة من ورائه.
والله تعالى أعلم.