الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجب على من حنث في أيمان كثيرة ولا يدري كم عددها

السؤال

كنت أحلف كثيرًا ولا أهتم, وقد أحنث أحيانًا, وأحيانًا لا, وظننت أن كفارة واحدة تجزئ؛ لذلك تهاونت – للأسف – وأنا الآن تائبة نادمة, وأنا امرأة لا أعمل, ولكن أمي وأبي لديهم المال الذي يكفينا ويزيد - بفضل ربي - فهل أصوم أم أطعم؟ ووجدت كلام الشيخ محمد العريفي عن من تراكمت عليه الكفارات في: http://www.youtube.com/watch?v=SsbngzHQuNI
فهل يجوز لو كان علي صوم أن أصوم في سنة وأكمل في السنة التي تليها عن الكفارة؟ فلو كان علي 20 كفارة - مثلًا - فسوف أصوم 180 يومًا إن شاء الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اليمين التي تجب الكفارة بالحنث فيها هي اليمين المنعقدة، وهي: أن يحلف الشخص على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، والحنث هو: فعل ما حلف ألا يفعله، أو ترك ما حلف أن يفعله, وانظري أنواع الأيمان في الفتوى رقم: 11096.

ومن حلف أيمانًا وحنث فيها وقد نسي عددها وعجز عن حصرها: فإن عليه أن يكفر عما يغلب على الظن حصول براءة ذمته به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56146 .
وأما هل تعدد الكفارة بتعدد الأيمان أم تكفي كفارة واحدة؟ ففي ذلك تفصيل، تراجع فيه الفتوى رقم: 79783، والفتوى رقم: 163179.

وكفارة اليمين لا يجزئ فيها الصيام إلا مع العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، كما في الفتوى: 2053.

فإن لم تملكي قيمة الإطعام أو الكسوة فإنك تكفرين بالصيام.

ولا يلزم والديك إعطاؤك ما تطعمين به؛ لأن ذلك ليس من النفقة الواجبة التي بيناها في الفتوى رقم: 177183.

والصيام في كفارة اليمين هو صيام ثلاثة أيام فقط، فلو كان عليك كفارة عشرين يمينًا، فإنه يلزم فيها صيام ستين يومًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني