السؤال
سؤالي هو: نمت قبل أذان الظهر واستيقظت بعد العصر، وعندما استيقظت وجدت أن الدورة الشهرية قد جاءتني بعدما استيقظت مباشرة، فماذا أفعل في صلاتي الظهر والعصر؟ وهل علي قضاؤهما؟ وكيف ومتى؟ وهل آثم على ترك صلاة الظهر مع أنني كنت نائمة؟.
سؤالي هو: نمت قبل أذان الظهر واستيقظت بعد العصر، وعندما استيقظت وجدت أن الدورة الشهرية قد جاءتني بعدما استيقظت مباشرة، فماذا أفعل في صلاتي الظهر والعصر؟ وهل علي قضاؤهما؟ وكيف ومتى؟ وهل آثم على ترك صلاة الظهر مع أنني كنت نائمة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاف العلماء مشهور فيمن دخل عليها الوقت ثم حاضت، هل يلزمها قضاء تلك الصلاة أو لا؟ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوب القضاء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، خلافاً لمذهبي الشافعي وأحمد القائلين بوجوب القضاء، وقد فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 2647.
وعلى هذا، فإذا كان الحيض لم ينزل إلا بعد استيقاظك بعد صلاة العصر ـ كما ذكرت في السؤال ـ فقد اختلف أهل العلم هل يلزمك قضاء الظهرين أم لا؟ والاحتياط قضاؤهما خروجا من خلاف أهل العلم، ونهاية وقت الظهر قد ذكرناه في الفتوى رقم: 55899.
ولا يلزمك قضاء الظهر والعصر عند المالكية إذا كان نزول الحيض قبل الغروب بما يتسع لخمس ركعات, وإن بقي قبل الغروب ما يتسع لأربع ركعات فقط سقطت العصر, وعليك قضاء الظهر فقط، جاء في حاشية الدسوقي: فإذا حاضت والباقي من الوقت يسع خمس ركعات فأكثر سقط الظهران، وسقط العشاءان إن حاضت والباقي للفجر أربع ركعات، وإن حاضت وكان الباقي من الوقت يسع ثلاث ركعات، أو اثنتين، أو واحدة سقطت الثانية من الظهرين ومن العشاءين وتقررت الأولى في ذمتها فتقضيها بعد طهرها. انتهى.
وفي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين بطهرها لخمس، والثانية فقط لطهرها لدون ذلك، كذلك يسقطان إذا حصل الحيض لخمس قبل الغروب، أو تسقط الثانية فقط وتتخلف الأولى عليها إن حاضت لدون ذلك. انتهى.
ولا تأثمين بسبب النوم عن صلاة الظهر إذا كان نومك قبل دخول وقتها كما ذكرت، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 138634.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني