السؤال
أنا مسافر من الرياض إلى أبها لزيارة الوالدة, ولا أعلم كم سأمكث فيها إلى أن أسافر إلى مكة؛ لأني أنتظر من يريد السفر معي, وسأمكث فيها - بإذن الله - قلة من الأيام, وسأعود إلى أبها مرة أخرى لأمكث فيها إلى بعد سادس العيد تقريبًا, فهل يحق لي في سفري هذا أن أجمع وأقصر؟ مع العلم أني قصرت خمسة أيام وجمعت في بعض منها, وهل عليّ شيء في الخمسة أيام التي جمعت وقصرت فيها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالمسافر إذا علم أنه سيقيم في بلد ما أربعة أيام أو أكثر – سوى يومي الدخول والخروج – فإنه يصير في حكم المقيم من أول يوم يصل فيه, ويلزمه إتمام الصلاة, ولا يترخص برخص السفر من القصر والفطر في رمضان, وإذا لم يجزم بإقامة هذه المدة جاز له الترخص برخص السفر, وعلى هذا فإذا لم تكن جازمًا بأنك ستقيم أربعة أيام بلا يومي الدخول والخروج, فلك أن تترخص, فتقصر الصلاة وتجمع وتفطر, ولا يضر كون والدتك في أبها ما دمت لست مستوطنًا بها, وقد بينا في الفتوى رقم: 138110 أن المسافر إذا مر ببلد له به أقارب جاز له قصر الصلاة.
ولا يجوز لك الترخص برخص السفر عند ذهابك إليها ثانيًا ما دمت ستقيم أربعة أيام فصاعدًا على ما فهمناه من السؤال, وانظر الفتوى رقم: 115280 عن المدة المبيحة للترخص برخص السفر, وكذا الفتوى رقم: 136343, والفتوى رقم: 178307.
وما قصرته من الصلاة سابقًا وتبين لك أنها لا تُقصر بناء على ما ذكرناه لك فنرجو أن لا إعادة عليك فيه, وانظر الفتوى رقم: 192383 عمن قصر مع عزمه إقامة أكثر من أربعة أيام هل يعيد الصلاة؟
وما جمعته من الصلوات فإن الجمع بابه أوسع من القصر, فيجوز للمقيم أن يجمع عند الحاجة عند كثير من الفقهاء.
والله تعالى أعلم.