السؤال
لي صديقة تعمل كوافيرة نسائية، ولها شريكة في هذا العمل, وعمل صديقتي هو مكياج، واستشوار، وقص شعر، وتجهيز عرائس فقط, ومنهن المحجبات وغير المحجبات, وعمل شريكتها كعمل صديقتي، لكنها تعمل في الحواجب – النمص - فهل عملها صحيح أم أن هناك خطأ أو معصية بما أنها لا تعمل في الحواجب؟ والربح الذي تكسبه من العمل يجمع مع الربح الذي تكسبه صديقتها، ومن ثم يقسم نصفان فهل في اختلاط المال واقتسامه معصية؟ وهل الشراكة مع صديقتها معصية؛ لأنها تعمل في الحواجب؟ جزاكم الله كل الخير, وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمل المرأة في تزيين النساء بما هو مشروع لا حرج فيه، ما لم يعلم قصد من تطلب الزينة، وأنها تريد ذلك للتبرج به، فيحرم حينئذ إعانتها عليه؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}, ولا يخفى أن المرأة المتبرجة إذا تزينت في هذه المحلات، ثم خرجت ليراها الرجال الأجانب، فإن ذلك فتنة عظيمة، ومنكر كبير يشترك في إشاعته المرأة نفسها، ومن أعانها على ذلك بتزيين، كما أن مشاركة من تفعل الحرام من نمص للحواجب لا يجوز؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة.
وفسر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ذلك، فقال: وأما النامصة فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا. انتهى.
وعليه, فالمسؤول عنها يدخل في مالها من الحرام بقدر ذلك العمل الحرام، وعليها الكف عن مشاركة من تعمل الحرام, كما بينا في الفتويين: 112414 - 181337.
ولمزيد من الفائدة حول الضوابط الشرعية للعمل المذكور انظري الفتاوى أرقام: 35723 /2482 /106843 .
والله أعلم.