السؤال
هل أأثم إذا رأيت شخصاً يغش (في امتحان مثلاً) ولم أبلغ عنه المعلم؟ وماذا إذا خشيت ضرراً كالرسوب، أو القتل، أو الضرب؟
هل أأثم إذا رأيت شخصاً يغش (في امتحان مثلاً) ولم أبلغ عنه المعلم؟ وماذا إذا خشيت ضرراً كالرسوب، أو القتل، أو الضرب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغش محرم، والسكوت عليه مع القدرة على إنكاره أيضاً حرام، فيجب نصح الغاش وتحذيره من الغش؛ فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره... إلى آخر الحديث وهو في صحيح مسلم. وجاء في شرح النووي على مسلم: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. انتهى.
فإن خشيت عدم سماعه كلامك، فيمكن إعلام المراقب ليغير المنكر بمنعه من الوقوع إن لم تخف الضرر على نفسك، ولا حصول مفسدة أعظم من غش الطالب. فإن خشيت الضرر فنرجو أن لا يكون عليك شيء. فقد روى أحمد وابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: رب رجوتك وفرقت من الناس.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني