السؤال
كنت أخرج قليلًا من شعري من الحجاب وتبت ـ والحمد لله ـ لكنني ألبس البنطلون وغيره عند محارمي، فهل تقبل توبتي أم لا تقبل؟ لأنني لم أتب من لبس البنطلون وغيره عند محارمي، مع العلم أنني أعرف حكم لبس البنطلون؟,
كنت أخرج قليلًا من شعري من الحجاب وتبت ـ والحمد لله ـ لكنني ألبس البنطلون وغيره عند محارمي، فهل تقبل توبتي أم لا تقبل؟ لأنني لم أتب من لبس البنطلون وغيره عند محارمي، مع العلم أنني أعرف حكم لبس البنطلون؟,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا نهنئك على التوبة من التبرج, ونفيدك أن الواجب على العبد أن يتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها, قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا {التحريم: 8}, وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات: 11}.
والراجح أن التوبة قد تحصل من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر ليس من جنسه، كمن يفعل ذنوبًا كثيرة فيتوب من بعضها فإن الله يتوب عليه, ويقبل توبته مما تاب منه، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه، فعمله خالصًا لله موافقًا لأمر الله، فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصيًا في غيره، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعًا في غيره، والتوبة من بعض الذنوب دون بعض.
وأما إذا كان الذنبان من جنس واحد: فهذا يفيد الإصرار على الذنب المشترك بينهما، فأنت بتركك كشف شعرك مع إصرارك على لبس البنطال أمام المحارم ـ إذا كان ضيقًا يبين مفاتن الجسم ـ يفهم من حالك أنك لم تتوبي توبة صادقة من التبرج, ويرى بعض أهل العلم أن التوبة لا تقبل في هذه الحال، فقد قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في معرض كلامه على هذه المسألة: والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به, ولا هو من نوعه فتصح، كما إذا تاب من الربا ولم يتب من الخمر مثلًا، فإن توبته من الربا صحيحة. اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية: تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند جمهور الفقهاء، وذهب بعض المحققين إلى التفريق بين كون الذنبين من نفس الجنس أم لا. اهـ.
هذا، وننبه على أنه يجوز للمرأة لبس البنطال الفضفاض الذي لا يصف ولا يشفُّ أمام النساء، أو المحارم من الرجال والنساء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19791.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني