الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إدخال الإمام الإنترنت في المسجد ودفع اشتراكه من أموال المسجد

السؤال

سيدي: أنا إمام بأحد المساجد، وأحتاج إلى الإنترنت داخل المسجد لتحضير الدروس، أو الخطب، أو الفتاوى، أو تصفح الجرائد، أو الاطلاع على أي جديد، بالإضافة إلى أنني أساعد كل من يحتاجها من طلبة، أو تلاميذ، فهل يجب علي تسديد الاشتراك الشهري من راتبي الخاص؟ أم يجوز من مال المسجد، علما أنني لو سددته من مالي الخاص فسأتضرر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأموال التي توقف على جهة معينة كالمسجد، لا يجوز صرفها إلى غير هذه الجهة، ومصالحها المتعلقة بها، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 72627، 127803، 93957.

وبناء عليه، فالذي نراه أنه ليس لك دفع الاشتراك في خدمة الإنترنت من مال المسجد، وما ذكرته من كونك قد تحضر من تلك الخدمة دروسا وخطبا يمكن الاستغناء عنها بتحضير ذلك من الكتب والمكتبات الإلكترونية، ولا يلزم اقتناء تلك الخدمة لهذا الغرض .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني