الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته وهو غضبان وهي حائض

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة في نهر رمضان وكانت عندها الدورة الشهرية، وكنت غاضبا، فهل يقع الطلاق؟ وإن كان لا يقع، فما هو الحل الشرعي في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاق المرأة وهي في الحيض طلاق بدعي، وهو محرم، ومن أوقعه في هذه الحالة وهو يعلم فإنه آثم تجب عليه التوبة، والراجح من أقوال الفقهاء أن الطلاق البدعي يقع، وهو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 109920.

والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه قد فقد وعيه فتلفظ بالطلاق من حيث لا يشعر، كما بينا بالفتوى رقم: 35727.

وإذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة جاز لك رجعتها من غير عقد جديد ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة لزم تجديد العقد بإذن الولي وحضور الشهود، وراجع الفتوى رقم: 181705.

وننبه إلى الحذر من الغضب فعواقبه سيئة غالبا، وإذا حدثت المشاكل في الحياة الزوجية، فليتحر الزوجان الحكمة في حلها وعلى الزوج أن يجتنب ألفاظ الطلاق، لئلا يحصل ما يستوجب الندم، والحب والمودة في الحياة الزوجية من دواعي التريث وعدم التعجل إلى ألفاظ الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني