الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته في حال الغضب: "أنت طلاق" ثم أرجعها

السؤال

قبل أربع سنوات حصل شجار بيني وبين زوجتي، فذهبت من مدينة إلى مدينه أخرى دون علمي، وتلك المدينة تبعد 300 كيلو، وكانت حاملًا فقلت لها: لا تذهبي، فذهبت، واتصلت فوجدتها عند أختها, فبدأ الشجار حتى فقدت أعصابي، وقلت لها: أنت طلاق، ثم كسرت الجوال، وبعدها بنصف ساعة رجعت إلى الوعي وأدركت ما فعلت, وأخذت جوالًا آخر، واتصلت بها وقلت لها: لم أقصد الطلاق، وإن كان قد وقع فأنا أردك الآن فهل تقبلين؟ فقالت: نعم، أرجو الإفادة - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بطلاقها وأنت تعي ما تقول، فالطلاق واقع، فمجرد العصبية والغضب لا تمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، كما هو مبين في الفتوى رقم: 39182.

وإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة فرجعتك لها صحيحة، وطلاق الحامل طلاق للسنة؟ كما بينا في الفتوى رقم: 10464

وينبغي أن تحذر مستقبلًا أن يكون الطلاق وسيلة لحل أي مشكلة بينك وبين زوجتك؛ لأن ذلك من موجبات الندم.

وخروج المرأة من بيت زوجها، أو خروجها من غير إذنه نشوز ومعصية، وقد بين الشرع كيفية علاج نشوز الزوجة, وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1103, ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 109599.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني