الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته ثلاثا وهي حائض ثم ردها ثم طلقها ورفضت العودة حتى انتهاء العدة

السؤال

أنا سيدة متزوجة منذ 14 عاما، وعندي ولد وبنتان، وأنا وزوجي دائما في خلافات مستمرة منذ الزواج لأسباب ليست جوهرية، ولكنها دائما تفاهات، وقد ألقي علي يمين الطلاق بعد زواجنا بسنتين و3 شهور لسبب تافه، رغم أنه قبل رميه لهذه اليمين بثوان كان يقول لي لن أطلقك وفجأة ثار بشدة وقال: أنت طالق طالق طالق ـ وكنت في آخر أيام الحيض في شهر رمضان، ثم ردني ثانية بعدها بشهر، مع العلم أنني لم أغادر المنزل في العدة، ثم طلقني طلقة ثانية بعدها بخمسة أشهر، ولم أغادر المنزل في فترة العدة، لكنني رفضت أن أعود إليه حتى انتهاء العدة، ثم ردني عند المأذون ثانية بدون ورق رسمي، لأنه لم يستخرج ورقة طلاق رسمية، ومنذ ذلك الوقت والمشاكل دائما تزداد وأنجبت ابنتي الثانية ثم الثالثة منذ سنة وشهر، ومنذ 4 سنوات وأنا أعيش في بلدي وأذهب إليه في الإجازات، ومنذ شهرين تقريبا حدث...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن قول الزوج: طالق طالق طالق ـ إن قصد به إيقاع ثلاث تطليقات، تبين به الزوجة بينونة كبرى، وأما إن لم يقصد تعدد الطلاق: فهي واحدة، وانظري الفتوى رقم: 194225.

والطلاق في الحيض بدعي، لكنه واقع عند أكثر العلماء، وراجعي الفتوى رقم: 5584.

فإن كان زوجك طلقك طلقة واحدة ولو كان بالصيغة التي ذكرت، ثم أرجعك، ثم طلقك الثانية، فقد كان له مراجعتك في عدتك، وليس لك الامتناع من ذلك، فإن الرجعة لا يشترط لها رضا الزوجة، بل ولا علمها، وراجعي الفتوى رقم: 54195.

وإن كان زوجك راجعك بالقول أو الفعل قبل انقضاء عدتك، فقد رجعت إلى عصمته، وأما إن كان لم يراجعك حتى انقضت عدتك فقد بنت منه ولا يملك رجعتك إلا بعقد جديد، ولم تبيني لنا كيف أرجعك زوجك عند المأذون؟ وعليه، فالذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم وتعملوا بقولهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني