السؤال
إحدى صديقاتي نذرت نذورا ولم تف بها ولا تعلم الكفارة اللازمة: نذرت ترك الشاب الذي تحدثه، وترك العادة، ونذرت من أجل ذلك الولد أن لا تقص شعرها، وألا تركب سيارة أخيها، فما هي الكفارة الواجبة عليها؟.
إحدى صديقاتي نذرت نذورا ولم تف بها ولا تعلم الكفارة اللازمة: نذرت ترك الشاب الذي تحدثه، وترك العادة، ونذرت من أجل ذلك الولد أن لا تقص شعرها، وألا تركب سيارة أخيها، فما هي الكفارة الواجبة عليها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث مع الشاب إذا كان أجنبيا، أو تخشى منه فتنة، والعادة إذا كان المقصود بها العادة السرية، فإن تركهما واجب بأصل الشرع، ونذر ترك المعصية يؤكد وجوب تركها، فمن نذر أن يترك معصية الله ثم لم يفعل، فقد ازداد إثماً بعدم وفائه بنذره فوق إثمه بارتكاب المعصية، وعلى ذلك، فإن على صديقتك أن تبادر إلى التوبة النصوح لله تعالى قبل فوات الأوان وتكثر من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وقد اختلف أهل العلم في نذر ترك المعصية، فذهب أكثرهم إلى أن هذا النذر لا ينعقد، وأن على صاحبه إن فعل المعصية أن يتوب إلى الله تعالى ويمتنع عن فعل المحرم ولا كفارة عليه، وذهب بعضهم إلى أن عليه مع التوبة الكفارة، وهذا القول أحوط، وعليه، فإن على صديقتك أن تخرج كفارة يمين احتياطا، وانظري الفتوى رقم: 15049.
وأما نذرها قص شعرها وركوب سيارة أخيها ـ إذا لم يكن في قص الشعر تشبه بالرجال، أو بالكافرات، أو الفاجرات ـ فإنه من نذر ترك المباح، وهو غير منعقد عند جمهور أهل العلم، لأنه ليس بنذر قربة، وذهب بعضهم إلى أن نذر المباح يخير صاحبه بين أن يفعله، أو يكفر عنه كفارة يمين، وعلى هذا، فإن أخرجت عنه كفارة اليمين كان ذلك أحوط أيضا، وانظري الفتوى رقم: 169643.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني