الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز هبة الجدة لأولاد ابنها ما ورثته منه

السؤال

هل يجوز لمن توفي ابنها، أن تهب، أو تتنازل عن نصيبها مما سوف ترثه منه لأولاد ابنها المتوفى، على الرغم من وجود بنين وبنات آخرين لها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للجدة أن تهب لأولاد ابنها ما ورثته من ابنها، وذلك بأن تملكهم إياه في الحال، وإن كان الأفضل هو العدل بين الأحفاد والأولاد، إذا لم يوجد لتفضيل الأحفاد مسوغ شرعي.

قال ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج) في شرح قول النووي: ويسن للوالد العدل في عطية أولاده. قال: أي فروعه وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد، على الأوجه، وفاقاً لغير واحد، وخلافاً لمن خصص الأولاد، سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفاً أم تبرعاً آخر، فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء، وقال جمع: يحرم. انتهى.

ولا تعلق الهبة على موتها فتكون وصية، فإن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، وذلك أن الأحفاد لا يرثون مع وجود الأبناء، فصحت لهم الوصية.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 132337.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني