السؤال
كنا جالسين ـ أنا وزوجي ـ وكنت أشرح له الطلاق، فقال لي: إذا قلت لك مزاحا أنت طالق، فهل تعتبرين طالقا؟ وأخذ يضحك وقال أنت طالق وضحك، وفي المرة الثانية كان هناك خلاف حقيقي بيني وبينه وغضب غضباً شديداً واشتد الكلام بيننا، فقال: أنت طالق، ثم بعد ذلك تم الصلح في نفس اليوم ومارسنا حياتنا الطبيعية، مع العلم أنني كنت حاملا؟ فما الحكم الشرعي في ذلك؟ مع العلم أننا رجعنا من نفسنا دون أي شيخ أو عقد؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجية عقد بين الزوجين متين ورباط وثيق، حقه التعظيم والمحافظة عليه في أحسن حال، قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.
ولا ينبغي جعله عرضة للوهن والتلاعب بالتلفظ بألفاظ الطلاق، فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا، قال الله عز وجل: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة:231}.
ذكر هذا ضمن آيات الطلاق، ولعظم شأن الزواج والطلاق جعل الشرع الجد في ذلك كالهزل، روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق، والرجعة.
فقول زوجك لك: أنت طالق ـ مازحا يقع به الطلاق، وكذلك قوله في المرة الثانية حال غضبه: أنت طالق، يقع به الطلاق، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان صاحبه يعي ما يقول، وانظري الفتوى رقم: 35727.
وإذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، فإن الزوج يملك فيها حق الرجعة من غير عقد جديد إذا كانت الزوجة لا تزال في العدة، ولا يلزم عقد جديد إلا إذا انتهت العدة، وراجعي الفتوى رقم: 30332.
والرجعة تكون بالفعل كما تكون بالقول في قول بعض الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30067.
ولا يشترط أن تكون الرجعة عند شيخ، ولكن يستحب الإشهاد عليها ولا يجب ذلك في قول جمهور الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 110801.
والله أعلم.