الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجهاض الجنين ذي الستة أشهر لإخبار الأطباء بتشوهه

السؤال

لي ابن أخ حملت زوجته, وكانت تقوم بالمتابعة الشهرية للحمل- كما هو المعهود في بلدنا - عند طبيب أمراض النساء, وعندما بلغ الجنين ستة أشهر اكتشف الطبيب المتابع بواسطة أجهزة الأشعة أن هناك تشوهًا جسيمًا في الجنين, وهو عبارة عن ثقب بالمخ يتسرب منه الماء الموجود به, وكذلك ثقب آخر بالعمود الفقري؛ مما ينجم عنه ولادة طفلة مشلولة تمامًا لا حراك فيها, مع التخلف العقلي الشديد الناجم عن ثقب المخ, وأفاد مجموعة من الأطباء بضرورة الإجهاض, وقد قمت بالبحث عن حكم الشرع فوجدت أن الفتوى بجواز الإجهاض إذا كان فيه خطورة على الأم - الأمر الذي أفاد به الأطباء المتخصصون, كما أفادوا أنه يمكن تدارك هذه الخطورة على الأم بسحب المياه المتسربة من الثقبين بصفة دائمة حتى انتهاء فترة الحمل, ولكن هذا الأمر غير مضمون مع ولادة الطفلة بالحالة التي تم شرحها قبل - وقد تم الإجهاض بالفعل, والسؤال الذي يؤرق ابن أخي الآن: هل يعتبر قد قتل نفسًا هو ووزوجته؟ وما هو التكييف الشرعي لهذا الوضع؟ وما هو الواجب عليه هو وزوجته؟ أفيدونا - جزاكم الله خيرًا - على أن تكون فتوى من علمائنا أهل السنة المعتبرين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإجهاض الحمل بعد نفخ الروح فيه لا يجوز إلا في حال الضرورة، كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، أما تشوه الجنين فليس عذرًا يبيح الإجهاض، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 207151.

فإن كان الإجهاض حصل دون ضرورة، فهو جناية ومعصية كبيرة تجب منها التوبة، وعلى من باشر الإجهاض دية الجنين ـ وهي خمس من الإبل، أو خمسون مثقالًا من الذهب، أي ما يساوي 212.5 جرامًا من الذهب ـ وراجع في اختلافهم في الكفارة الفتوى رقم: 28671.

أما إذا كان الجنين خرج حيًّا ثم مات، فتجب الدية الكاملة وهي: مائة من الإبل، أو ألف مثقال من الذهب، مع وجوب الكفارة وهي: صيام شهرين متتابعين، وراجع الفتوى رقم: 16048.

وقد اختلف العلماء في من تجب عليه الغرة هل على الجاني أم عاقلته؟ وبيان ذلك في الفتوى رقم: 11681.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني