الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوجة من زوجها الكاره لخروجها بالحجاب ولا يصلي إلا في رمضان

السؤال

أنا متزوجة منذ ما يقرب من ثلاثين سنة، ونقيم في فرنسا، ولدينا ثلاثة أولاد ـ توأمان في الرابع والعشرين والأصغر في الثامنة عشرة ـ وأنا وزوجي لم نكن من الملتزمين، لكن من الله علي بالتوبة فقررت لبس الحجاب، والمشكلة أنني عانيت كثيرا مع الزوج والأولاد لأنهم يرفضون هذا الحجاب ويقولون إنني لست على الحق، ولا أخفي عليك يا شيخي الفاضل أنني كنت دائما أجتهد في نصحهم دون جدوى، والذي يحزنني أشد الحزن هو تأثر الأولاد بأبيهم، فهم يؤيدونه ويظنون أنه على حق حين يقول إن الحجاب لا يصلح وأنه شيء قبيح وأنه يكرهه، وهذا الأمر والله صعب علي ويحزنني، أعاني من سوء العشرة والهجر، كما أنهم يرفضون أن أخرج معهم سواء كان ذلك لنزهة أو لزيارة أصدقاء، أو حتى للسفر فأنا الآن آسافر وحدي لزيارة أهلي في المغرب، أسألك بالله يا شيخ أن تقول لي ما حكم الشرع في بقائي تحت عصمة هذا الزوج الذي لا يصلي إلا في رمضان ويمارس الموسيقى والغناء في أغلب أوقات فراغه مع رفقاء له من الكفار؟ أبلغ من العمر ثلاثة وخمسين سنة، أنا يا شيخ في حيرة لأنني أخاف الفتنة على نفسي وأخاف على أولادي لأن الزوج أفسد عقيدتهم، ولأنني أعلم أن الذي ينكر أو يبغض شيئا من شريعة الله فهو خارج من الملة وأن الزوجة تحرم على زوجها المرتد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن زوجك لا يصلي ويرفض أن تلبسي الحجاب، فإنه على خطر عظيم, فالصلاة عمود الدين ولا دين لمن لا صلاة له، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة ولو كان تركه لها كسلا، ولا خلاف في كفره إذا كان يتركها إنكارا لوجوبها، كما أن الحجاب فرض على المسلمة، ورفض الزوج له دليل على قلة غيرته على أهله وانتكاس فطرته، إذ كيف يرضى زوج سليم الفطرة أن تخرج زوجته متكشفة سافرة؟!!

والذي ننصح به الأخت السائلة هو أنها إن غلب على ظنها أن زوجها لا يقبل النصح ولا يتوب من ترك الصلاة، فإنه لا ينبغي لها البقاء معه، بل تفارقه ولو بالاختلاع منه إذا لم يمكن تخلصها منه بغير خلع، لتحفظ دينها لا سيما وأنها ذكرت أنها تخشى على نفسها الفتنة وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي لا يصلي والذي يمنعها من لبس الحجاب وفيها مزيد بيان، فانظري على سبيل المثال الفتاوى التالية أرقامها: 104694، 193775، 206041، 95317، 98217، 133026، 192779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني