الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أدوية الموسوس في الطهارة

السؤال

أعاني من الوسواس القهري، وله طريقتان للعلاج: بالدواء والعلاج السلوكي، والعلاج السلوكي له دور أكبر، والحمدلله بدأت أتجاهل جميع الأشياء القهرية التي تخطر في بالي، وإليكم طريقة علاجي، فهل صحيحة أم لا؟ وبعدها السؤال: تفاديت إعادة الوضوء وتكرار الصلاة إلا بيقين وعدم الالتفات إلى خروج الريح وقطرات البول، وأريد أن أعرف جوابا عن هذه الأسئلة: هل صاحب الوسواس معفو عنه؟ أختي قامت بلمس القمامة ولم تغسل يدها ومن ثم قامت بلمس الأشياء ... دخلت لأبول وعندما قمت بغسل فرجي بالماء تطايرت قطرات على رجلي ولا أعلم إذا كانت من البول أو من الماء، فلم ألتفت إليها، قرأت أن النجاسة الجافة لا تنتقل، فهناك أشياء متنجسة في منزلي جسلت عليها ولم ألتفت إلى النجاسة، وعندما أخرج من المنزل أرتدي العباءة وأحيانا تلمس الأرض....ولم أغتسل من الحيض لمدة 3 أشهر تقريبا، فهل تجب علي إعادة صلاة 3 أشهر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يعافيك ويصرف عنك السوء ويهديك لأرشد أمرك، وأن يتمم عليك عافيته، وأما هذه الأمثلة التي ذكرتها فليست من الأخطاء حتى يقال هل الموسوس محاسب عليها؟ بل ما ذكرته داخل في القاعدة العامة أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، فعليك أن تصطحبي هذا الأصل فهو من أدوية الوسوسة، ثم إن الموسوس لا حرج عليه في أن يأخذ بأسهل الأقوال وأرفقها به، فإن هذا من الترخص للحاجة، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 181305، أنه يجوز للموسوس الأخذ بأيسر الأقوال لحاجته لذلك، ولا يعد هذا من تتبع الرخص المذموم.
وأما حكم الصلوات التي صليتها بدون الاغتسال من الحيض، سواء كان ذلك عن عمد أم عن جهل بالحكم، ففيه خلاف بين أهل العلم، راجعيه في الفتويين رقم: 125226، ورقم: 128781.

فإن بدا لك قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام من عدم وجوب قضاء تلك الصلوات أو أرادت تقليده في هذه المسألة فلا جناح عليك ـ إن شاء الله ـ وإن أردت القضاء موافقة للجمهور واحتياطا للدين فهو حسن، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني