السؤال
تزوجت ابنة عمي, وبعد الزواج اكتشفت أنها لا تنجب لأن بها عيبًا خلقيًا, وهو عدم وجود مبايض أو دورة شهرية, وكانت على علم بذلك هي وأسرتها, فما حكم زواجي منها؟ ثم بعد سنتين تزوجت عليها ابنة خالي بموافقتها, وبعد الزواج وقفت هي وأسرتها ضدي, وقالوا أمامك خياران: إما أن تطلقني أو تطلق زوجتك الثانية, علمًا أن هذا موقفها النهائي, فهل أطلقها أم ماذا أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم هذا الزواج مستوفيًا شروط الصحة فهو زواج صحيح، ووجود هذا العيب بالزوجة لا تأثير له على صحة الزواج، وراجع الفتوى رقم: 1766.
وليس من حق زوجتك هذه طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وزواج الزوج من ثانية ليس بمسوغ لطلب الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 37112.
وأنت مخير بين طلاقها وإمساكها, وإذا كان إمساكها لا يتحقق به مقصود الزواج فالأولى المصير إلى الطلاق، فهو وإن كان مبغوضًا لما يترتب عليه من مفاسد في الغالب, إلا أنه ربما ترجحت مصلحته أحيانًا، قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة, وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
وسبق أن نبهنا على أنه يستحب لمن به عقم من الزوجين أن يبين ذلك قبل الزواج؛ لأن الإنجاب من أهم مقاصد الزواج، فيمكن مراجعة الفتوى رقم: 39980.
والله أعلم.