السؤال
عمري 29 متزوجة وليس لي أولاد, وزوجي يريد فتح شركة تأمين, فقلت له: ذلك حرام لا يجوز, ولكنه لا يريد الاستماع لي, فقلت له: إذا أسست هذه الشركة فإني لن أظل معك, ولن أقبل العيش من هذا المال, فأنا أخاف الله عز وجل, فهل أطلب الطلاق؟ علمًا أنني حاولت نصحه, وتخويفه من عذاب الله عز وجل بسبب الكسب الحرام, ولكنه لا زال مصرًّا على تأسيسها, فأرجو أن تمدوني بالجواب, واللهِ إنه ما يعلم همي إلا الله تجاه هذا الأمر - جزاكم الله خيرًا -.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا, وزادك حرصًا على الخير, وزودك الهدى والتقى والصلاح.
ومن بر المرأة بزوجها أن تناصحه في الخير, وأن تعمل على الحيلولة بينه وبين الوقوع فيما حرم الله تعالى, خاصة فيما يتعلق بأكل الحرام.
والتأمين التجاري بأنواعه المختلفة محرم، والذي يشرع هو التأمين التعاوني, كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 2593, والفتوى رقم: 53600.
وإذا كان التأمين الذي يحرص زوجك على العمل فيه هو من جنس التأمين المحرم, فسلي الله تعالى أن يرده إلى رشده وصوابه, واستمري في مناصحته بالحكمة والموعظة الحسنة ما رجوت أن ينتفع بالذكرى، ولا بأس أن تستعيني عليه ببعض الفضلاء من الناس, فإن ازدجر ورجع إلى صوابه فالحمد لله, وإلا فلك الحق في طلب الطلاق، وقد يكون هو الأولى، ففسق الزوج من مسوغات طلب الطلاق, كما بينا في الفتوى رقم: 37112.
وإن رأيت الصبر عليه فلك ذلك، وإن كان له مال حلال ينفق عليك منه فلا بأس في الانتفاع به، ويجوز الأكل من المال المختلط, ولكن مع الكراهة, وإن لم يكن ينفق عليك إلا من ماله الحرام فلا يجوز لك الأكل منه إلا للضرورة، وراجعي الفتوى رقم: 9374.
والله أعلم.