السؤال
سماحة المفتي: منذ سنتين تقريبًا سافرت لحضور مناسبة زفاف, ونويت في يوم المناسبة أن أؤدي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء, وبالفعل صليتهما عند عودتي بهذه النية, وكنت أقول بقلبي دون تلفظ حينما أردت أن أبدأ بفريضة المغرب: "أنا أنوي أداء فريضة مغرب هذه الليلة جمع تأخير وقصرًا مع العشاء" فلما انتهيت وأردت أن أؤدي فريضة العشاء قلت بقلبي نفس العبارة السابقة تقريبًا ولكن بنية فريضة العشاء, ولست أذكر بالضبط ماذا قلت, ولكن هذا ما استطعت تذكره, مع العلم أن أدائي للفريضتين في الساعة الثانية صباحًا تقريبًا أو قبلها بقليل, فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل عليّ شيء؟
وفي أحد الأيام كنت أصلي الظهر, وعلى ما أذكر أني لحنت في إحدى تسبيحات الركوع, وقد كنت حينها مصابة بوسوسة تتعلق باللحن في أذكار الصلاة وتكبيراتها, وأذكر أني حاولت أن أترك هذا الأمر وأقنع نفسي أني لم أخطئ, وعلى ما أذكره أني سجدت للسهو؛ لأني خشيت على صحة صلاتي, فما الحكم؟ مع العلم - يا شيخ - أني كنت قد كتبت السؤال, والذي حصل بالضبط على أحد المواقع التي فيها ركن للفتاوى, لكن لم يصلني رد حتى الآن منذ ما يقارب ثلاثة أشهر, فنسيت الذي حصل بالضبط سوى ما ذكرته لكم, فماذا عليّ - غفر الله لي ولكم -؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا من خلال أسئلتك السابقة ان لديك وساوس كثيرة - نسأل الله تعالى أن يعافيك منها - وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك هو أنفع علاج لها, وراجعي الفتوى رقم: 3086.
وقد تبين لنا من سؤالك أنه بعد رجوعك من السفر قد صليت العشاء قصرًا مع جمعها مع المغرب, وهذا خطأ, فالمسافر إذا رجع لبلده انقطع سفره, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 98109, وبالتالي فالواجب عليك الآن إعادة العشاء أربع ركعات, وشروط القصر والجمع سبق بيانها في الفتوى رقم: 22614.
ووقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر, لكن لا يجوز تأخيرها عن ثلث الليل, أو نصفه من غير عذر, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1883, والفتوى رقم: 71957.
مع التنبيه على أنه لا بُد من تحديد نية الصلاة المعينة بأن ينوي المصلي في قلبه أنه يريد أداء صلاة المغرب، أو العشاء مثلًا, لكن لا يشرع له التلفظ بتلك النية بحيث يقول نويت المغرب -مثلًا- أو العشاء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 175439.
وبخصوص الخطأ في تسبيح الركوع فلا يبطل الصلاة, ولا يترتب عليه سجود سهو, فهذا التسبيح سنة عند الجمهور, ومن تركه عمدًا أو سهوًا فصلاته صحيحة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 157475.
وإقدامُك على سجود السهو جهلًا لا يبطل الصلاة؛ كما سبق في الفتوى رقم: 96390.
والله أعلم.