السؤال
أريد أن أسأل: إذا كانت لدي صلوات خاطئة كثيرة، ولا أعرف أعيانها، ولكن أقدر أن عدها مائة صلاة، وأرجح أن منها 20 فجرا و50 ظهرا وهكذا.
فهل يصح هذا ؟
أريد أن أسأل: إذا كانت لدي صلوات خاطئة كثيرة، ولا أعرف أعيانها، ولكن أقدر أن عدها مائة صلاة، وأرجح أن منها 20 فجرا و50 ظهرا وهكذا.
فهل يصح هذا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كانت عليه فائتة ولا يدري هل هي ظهر أم عصر ؟ أم غيرهما ؟ وجب عليه أن يأتي بالصلوات الخمس لكي يتحقق من براءة ذمته, هذا هو الذي عليه أصحاب المذاهب الأربعة؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 173779
وبناء على ذلك, فإذا كنت متحققا من بطلان تلك الصلوات, وغلب على ظنك أن من بينها 20 فجرا، و50 ظهرا فعليك قضاء هذه الصلوات التي عرفت أعيانها؛ لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين عند كثير من أهل العلم.
جاء في حاشية الروض لابن قاسم: وإن شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما يعلم به براءة ذمته، نص عليه، والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر.
وراجع المزيد في الفتوى رقم:180871
أما باقي الصلوات التي جهلت عينها، فالواجب عليك أن تأتي بالصلوات الخمس عن كل واحدة منها حتى تتحقق من براءة ذمتك.
وينبغي أن تقضي الفوائت مرتبة مراعاة للقول بوجوب ترتيبها، حيث تبدأ في القضاء بأول صلاة تركتها، ثم بما بعدها وهكذا، فإن لم تذكر ترتيبها قضيتها حسبما أردت؛ لأن ترتيب الفوائت مستحب عند كثير من أهل العلم وليس بواجب، لا سيما إذا كانت كثيرة كما سبق بيانه في الفتوى رقم:96811 . وراجع المزيد في الفتوى رقم:61320.
وإن كنت تشك في بطلان الصلوات التي ذكرتها، ولم تتحقق من بطلانها، فلا يلزمك أن تعيدها، فالأصل صحتها حتى يثبت البطلان يقينا؛ وراجع الفتوى رقم:69624 ، والفتوى رقم: 140186. وقد ذكرنا مبطلات الصلاة في الفتوى رقم: 6403
وننصح السائل بالإعراض عن الوساوس؛ فلها مخاطر جسيمة، وأنفع علاج لها هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني