الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمل لغيره بدون اتفاق على الأجرة وأعطاه أجرا زهيدا، فاقتطع منه مالا بدون علمه

السؤال

لقد وكلني شخص أن أشرف على بناء فندق له، ولم يكن بيننا اتفاق على أجرتي. وقد أشرفت على بناء فندق مكون من أربعة أدوار، واستغرق العمل أكثر من سنتين، ولكن هذا الشخص لم يكن يدفع لي مقابل أتعابي.
وقد لمحت له أكثر من مرة على الجهد الذي أبذله، وأن فيه تكاليف علي من مواصلات، واتصالات، وغذاء ولكن دون جدوى، وأعطاني فتاتا من المال لا يغطي خسارتي لأسبوع واحد.
ولقد قمت باقتطاع مبلغ يساوي (3%) من التكلفة خلال فترة العمل دون علمه، وهذا المبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي.
مع العلم أني أشرفت إشرافا كاملا على بناء الفندق من بدايته إلى نهايته، ولمدة أكثر من سنتين، واستلم مني فندقا جاهزا.
أفتوني أثابكم الله هل أنا مذنب في ما فعلت وماذا علي أن أفعل؟
مع العلم أني لا أستطيع أن أواجهه بالحقيقة لأن ذلك سيؤثر على عملي.
وحفظكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك اقتطاع تلك النسبة من ماله دون علمه ورضاه، لكن من حقك مطالبته بعوض عن عملك وإشرافك إذا كان ذلك مما يعلم في العرف استحقاق القائم به للأجر ولو لم تشترطه عليه، لكنك غير متبرع به؛ إذ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل، أو يخيط بالأجرة، أو عجينه لمن يخبزه، أو لحما لمن يطبخه، أو حبا لمن يطحنه، أو متاعا لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك، وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك عند جمهور أهل العلم حتى عند المنكرين لذلك، فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به.
وعلى كل؛ فإن كنت لم تتفق مع رب العمل على أنك متبرع بإشرافك له على عمله، وكان مثل ذلك العمل مما يستحق ممارسه الأجرة، فلك المطالبة بها وليس لك أخذ شيء من مال صاحبك خفية ما لم يثبت لك عليه حق فيجحده، ويظلمك فيه، ولم تستطع الوصول إليه إلا بالحيلة.

وعليه؛ فما أخذته سابقا دون علمه يلزمك رده إليه ولو بطرق غير مباشرة؛ وانظر الفتوى رقم:94337

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني