الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أعطى غيره مبلغا كهدية ثم طالبه بسداده بعد ذلك

السؤال

أرجو التكرم بالرد على استفساري.
كنت في ضائقة مالية، وساعدني صديق بمبلغ من المال، وقال لي بالحرف إنها هدية منه. قلت إني سأرد المبلغ حين أستطيع، وأصر على أنها هدية. بعد فترة تراجع فيما يبدو وطالبني وألح في طلبه، واعتبره دينا، وأصبح يلاحقني بطلباته بعد أن تصرفت بالمبلغ، ويهدد أنه لن يسامحني أمام الله. أنا لا أستطيع رد المبلغ الآن.
فهل يعتبر هذا المبلغ "شرعا " دينا في رقبتي وعلي شرعا أن أرده ؟
علما أنه كان مصرا على أن المبلغ هدية، وأنني اعتبرته دينا أرده حين أستطيع، وأريد رده حين يتوفر لدي المبلغ.
علما أنني ما كنت لأقبل المبلغ لو حدد وقتا لرده؛ لأنني لا أضمن امتلاك المال.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام صاحبك قد صرح لك بأن المبلغ هدية منه، فليس له المطالبة به؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: إنه ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه.
وعقد البخاري على هذا الحديث بابا عنوانه: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. اهـ

وقد استدل جمهور أهل العلم بالحديث المتقدم، فمنعوا الواهب أن يرجع في هبته بعد أن يقبضها الموهوب له بإذنه.
وعليه فلا يلزمك رد المبلغ إليه، ولا يلحقك إثم بسبب ذلك؛ لأنه قد صرح لك بأن المبلغ هدية منه وليس قرضا، فذمتك بريئة منه، لكن لو أيسرت وأردت أن تتبرع له بشيء من مالك فلا حرج عليك في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني