السؤال
هل يجوز للمرأة أن تحج في حملة ومحرمها في حملة أخرى بسبب أنها حجزت متأخرة، وأخوها في حملة للشباب فقط، علما أن حجتهم فريضة؟.
هل يجوز للمرأة أن تحج في حملة ومحرمها في حملة أخرى بسبب أنها حجزت متأخرة، وأخوها في حملة للشباب فقط، علما أن حجتهم فريضة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الحملتان منفصلتين على نحو ما ذكر في السؤال، فالمرأة بهذا تكون بلا محرم، وقد سبق أن بينا حكم سفر المرأة للحج بلا محرم في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 60915.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني