الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحكم بنجاسة شيء إلا بيقين

السؤال

بعد الوضوء جلست في آخر المسجد قرب الحائط ويدي فيها بلل الوضوء، وحين رفعت يدي وجدت فيها ما أشك بنسبة كبيرة جدا أنه بيضة أو غائط صرصار المجاري، نظرا لأن المسجد موجود في القبو في العمل وبقربه الميضة، وهناك بعض الصراصير في الجوار فأمسكته بمنديل وألقيته في الخارج فوقع في داخل حذائي وصليت، وحين أتممنا الصلاة غسلت يدي ولبست حذائي، أريد أن أعرف حكم غائط أو بيضة صرصار المجاري وهل ما فعلته صحيح؟ وإن كان غير صحيح فماذا أفعل بصلاتي وملابسي التي لمستها بيدي وبحذائي وكل ما لمسته برجلي؟ لقد واصلت ارتداء الملابس أسبوعا كاملا وصليت بها في المسجد وصليت بها الجمعة وكذلك بالنسبة للحذاء، فهل ما فعلته صواب؟ وإن كان غير صحيح، فهل تنجس الجامع والمسجد والميضة ومكتبي ومكان عملي وكل ما لمسته بيدي قبل غسلها وكل ما وقعت عليه قدمي بعد ارتدائي للحذاء دون غسله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله أن يعافيك ويصرف عنك السوء ويهديك لأرشد أمرك، فيبدو أن الوسواس قد بلغ منك مبلغا وأضر بك ضررا بالغا، وقد بينا مرارا وتكرارا أن علاج الوساوس الذي لا علاج لها غيره ولا أنجع منه بعد الاستعانة بالله هو الإعراض عنها وعدم الاكتراث بها ولا الالتفات إلى شيء منها، وانظر الفتويين رقم: 51601، ورقم: 134196.

وبخصوص الصراصير الموجودة بالمراحيض: فقد اختلف أهل العلم في طهارتها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 136313.

وعلى القول بنجاسة الصراصير, فإنك لم تتحقق من كون ما رأيته من فضلتها, أو بيضها, وبالتالي فهو باق على الطهارة، لأنها الأصل، فلا ينتقل عنها إلا بيقين، جاء في التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: لا إن شك في نجاسة المصيب ـ قال الباجي: وإن أصاب ثوبه شيء لا يدري أطاهر هو أم نجس؟ فليس فيه نضح ولا غيره. انتهى.

وبناء على ما سبق، فما وجدته قد علق بيدك يعتبر طاهرا, وما فعلته لا يلزمك, ويدُك لم تتنجس, وكذلك حذاؤك وعلى هذا فلا يتنجس ما لمسته بيدك سواء تعلق الأمر بالثياب, أو المكتب أو غيرهما, كما أن صلواتك كلها صحيحة بتلك الثياب، ولا تلزمك إعادتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني