الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم شيء من إجهاض الجنين حال الضرورة

السؤال

زوجتي تعاني من سرطان الثدي وقد تم إجهاض الجنين لكونه يسبب خطرا عليها لقوة العلاج الطبي الذي تأخذه، فهل تجب الدية؟ وهل يمكن أن تدفع الدية بشكل أقساط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجع الفتوى رقم: 35536.

وعليه، فإن كان الثقات من الأطباء أخبروا بأن بقاء هذا الجنين خطر على حياة الأم، فما حصل من إسقاطه جائز لا حرج فيه، ولا تجب بالإسقاط دية ولا كفارة في هذه الحال، لأن الأصل نفي الضمان عن الفعل المأذون به، قال الهيتمي رحمه الله: الأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان.

وراجع الفتوى رقم: 130067.

وبخصوص جواز دفع الدية على أقساط، راجع الفتوى رقم: 131268.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني