الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته مرتين بيمين معلقة والثالثة بطلاق صريح

السؤال

حلفت على زوجتي أول مرة بأنها لو ذهبت إلى أختها ستصبح طالقا، وذهبت، وراجعتها بدون أن أفعل شيئا.
والثانية أنها إن كذبت علي في أي وقت تصبح طالقا، وخرجت مرة بدون علمي.
وأيضا راجعتها بدون أن أفعل شيئا سواء كفارة أو غيرها، كما أنني كنت قاصدا في المرة الأولى التخويف والطلاق معا إذا ذهبت.
والآن قالت لي أثناء شجارنا معا: لو راجل طلقني. وطلقتها وأنا مغضب، وكنت هادئا عندما قلتها.
فكم مرة طلقتها؟ وماذا علي فعله لأراجعها، مع العلم أنها مريضة مرضا خطيرا يجعلها عصبية جدا مما يؤدي إلى زيادة المشاكل بيننا،
وأيضا أشك في نيتي في المرة الثانية.
أرجو إفادتي كم مرة وقع عليها الطلاق وما هو موقفي الآن وماذا علي فعله؟
وشكرا.
وتفضلوا بفائق التقدير والاحترام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلنبدأ بالمرة الأولى، فما حصل فيها هو تعليقك طلاق زوجتك على خروجها بدون علمك، وقصدت الطلاق، فيقع الطلاق في هذه الحالة بالاتفاق. والحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق، وإن أرجعتها قبل انقضاء العدة فالرجعة صحيحة. وراجع الفتوى رقم: 1673 ، والفتوى رقم: 165675.

وبخصوص المرة الثانية ففيها تعليق طلاقها على كذبها عليك. وإذا كنت تشك في قصدك الطلاق فيها، فالأصل عدم قصده. ولكن لم تذكر ما إذا كانت زوجتك قد كذبت عليك أو لا، وجمهور الفقهاء على أنه إذا حصل ما علقت عليه طلاقها - بأن كذبت عليك فعلا - وقع الطلاق ولو لم تقصده. وذهب ابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، وأنه تلزم فقط كفارة يمين. وقول الجمهور هو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى رقم: 3795. وقولك بعدها: " وخرجت مرة بدون علمي " لا ندري وجه ورودها هنا، وإن كنت تشير بها إلى التعليق الذي كان في المرة الأولى، فإن ذلك التعليق ينحل بخروجها الأول، ولا يتكرر الطلاق بتكرر الحنث إلا إذا كنت قصدت أنها تطلق كلما خرجت بدون علمك. وقد قررنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 70928.

وأما المرة الثالثة: فالطلاق فيها واقع ما دمت قد تلفظت بطلاقها. والعصبية لا تمنع وقوع الطلاق إذا كان الشخص مدركا لما قال؛ وراجع الفتوى رقم: 35727.

ومن خلال هذه الملابسات لا يمكننا تحديد ما إذا كانت زوجتك قد بانت منك أم لا. فنرى أن الأولى مشافهة أحد العلماء الموثوقين.

ونوصي الأزواج بالتريث وعدم استعمال ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل، وينبغي أن يسود بينهما الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني