الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المطالبة بحق الحضانة بعد إسقاطه

السؤال

هل يجوز للزوجة أن تضم الأولاد بعد التنازل عنهم لوالدهم، وهي مطلقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة التي أسقطت حقها من حضانة أولادها أن تعود في هذا الحق وتطالب به متى شاءت. وهذا مذهب الجمهور كما جاء ذلك في الموسوعة الفقهية: وَلَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِيهَا سَقَطَ، وَإِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ وَكَانَ أَهْلا لَهَا عَادَ إِلَيْهِ حَقُّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَنَّهُ حَقٌّ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ. انتهى.
وفي حاشية ابن عابدين من الحنفية: وَعَنْ الْمُفْتِي أَبِي السُّعُودِ: مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ مِنْهُ، وَأَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ، وَحَكَمَ بِذَلِكَ حَاكِمٌ. فَهَلْ لَهَا الرُّجُوعُ بِأَخْذِ الْوَلَدِ ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ لَهَا ذَلِكَ؛ فَإِنَّ أَقْوَى الْحَقَّيْنِ فِي الْحَضَانَةِ لِلصَّغِيرِ, وَلَئِنْ أَسْقَطَتْ الزَّوْجَةُ حَقَّهَا فَلا تَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِ حَقِّهِ أَبَدًا. انتهى.
وفي كشاف القناع من كتب الحنابلة: ( وَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهَا ) أَيْ الْحَضَانَةِ سَقَطَ لإِعْرَاضِهِ عَنْهُ، وَلَهُ الْعَوْدُ فِي حَقِّهِ ( مَتَى شَاءَ ) أَنَّهُ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ كَالنَّفَقَةِ. انْتَهَى .
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 115014.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني