الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قصر المرأة ليس عيبا يُرغب بسببه عن زواجها

السؤال

تقدمت لخطبة فتاة, ووجدتها مقبولة شكلًا, وتدينًا, وأهلها ملتزمون دينيًا, ويحبونني, ومتمسكون بي جدًّا, وهي كذلك أيضًا, ووالدتي تحبها, لكني نظرت إليها مرتين؛ لأنها منتقبة, وتكلمت معها مرتين أخريين, وعندي مشكلة فيها؛ فهي قصيرة في الطول, وأنا لا أجد في نفسي حبَّ زيارتها, ولا أجد في قلبي تعلقًا بها, ولا أعرف ماذا أفعل؟ هل أفسخ الخطبة أم أنتظر؟ فأنا أخاف أن أظلمها مستقبلًا؛ لأنني غير مقتنع بطولها لسببين: أولهما: لنفسي, ثانيًا: للأولاد مستقبلًا, وأخاف إن فسخت الخطبة أن يعاقبني الله على رفض هذه الأسرة, ويبتليني بأسرة سيئة, وبنت سيئة, وأخاف على شعور هذه الأسرة حتى الآن, حيث إنهم وفروا لي كل الإمكانيات, وقالوا لي: لا تحمل همَّ شيء, وهم متعاونون جدًّا, ولا أعرف ماذا سيحدث لهم, فماذا أفعل؟ أغيثوني بالحل - يرحمكم الله - فأنا أريد أن أنتهي من هذه الحيرة قبل الشبكة؛ للمشاكل المترتبة على ذلك, وقد صليت صلوات استخارة عديدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الفتاة ذات دين فلا ترغب عن الزواج منها؛ لمجرد ما ذكرت من قصر قامتها، فقصر المرأة ليس بعيب ترد به، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية - رضي الله عنها - وكانت قصيرة، روى أبو داود عن أبي حذيفة - رضي الله عنه - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا, قال غير مسدد: تعني قصيرة. وقد يبارك الله لك في الزواج منها, ويرزقك منها ذرية طيبة, وقد أحسنت بالاستخارة، فإن كان في زواجك منها خير أتمه الله، وإن كان فيه شر صرفها عنك, وانظر الفتوى رقم: 160347.

ولو قدر أن فسخت خطبتها: فلا تكون بذلك ظالمًا لها؛ لأن الخطبة مجرد مواعدة بين الطرفين, يحق لأي منهما فسخها متى شاء، ويكره فسخها لغير حاجة, كما هو مبين في الفتوى رقم: 18857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني