الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من تزوج امرأة سافرة وكان يعتقد وجوب ستر الوجه فهل يجوز له السفر معها سافرة؟

السؤال

ما حكم التقدم لفتاة ذات دين, ولكنها غير منتقبة؟ وهل عليّ إثم إن خرجت مع زوجتي لكي أروح عنها - أي للتنزه - وهي محجبة ولكنها غير ساترة لوجهها؟ وهل أكون ديوثًا؟ وهل يجوز لي أن أسافر معها إلى تركيا للتنزه بعد الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعيار الصحيح لاختيار الزوجة، بقوله صلى الله عليه وسلم: .. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه.
وقد اختلف العلماء في جواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب عند أمن الفتنة، والمفتى به عندنا وجوب ستره، وانظر الفتوى رقم: 80256.

فإن كانت المرأة تقلد من يقول بجواز كشف الوجه، فذلك لا يعيبها، وإن كانت تكشف وجهها معتقدة عدم جوازه، فهي مفرّطة، لكن ذلك وحده لا ينفي وصفها بذات الدين، إن كانت ـ في الجملة ـ محافظة على الفرائض, وبعيدة عن المحرمات.

وإذا تزوجت امرأة تكشف وجهها، وكنت تعتقد وجوب ستر الوجه، فلا يجوز لك الخروج معها أو السفر بها سافرة لنزهة, أو غيرها، بل الواجب عليك حينئذ إلزامها بستر وجهها، لكن لا يقال إنك إذا خرجت معها سافرة الوجه تكون ديوثًا، فالديوث هو الذي يرضى بوقوع أهله ومحارمه في الفاحشة ـ والعياذ بالله ـ وانظر الفتوى رقم: 49407

وأما إن كنت تعتقد جواز كشف المرأة وجهها، فلا حرج عليك في الخروج معها والسفر بها لنزهة, أو غيرها وهي كاشفة وجهها، وسواء كنت ترى وجوب ستر الوجه أم عدم وجوبه، فإنك إذا أمرت زوجتك بستره وجب عليها طاعتك، كما بينّا ذلك في الفتوى رقم: 62866.

والسفر للنزهة مباح, ما لم يكن السفر إلى مكان يغلب عليه الفساد, ورؤية المنكرات, دون التمكن من إنكارها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني