الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستخدام الشخصي للرصيد الزائد لإنترنت العمل

السؤال

أعمل مع منظمة نرويجية في مخيم الزعتري في الأردن، وقاموا بإعطاء الموظفين فلاشات نت، يتم شحنها شهريا، وتجدد تلقائيا سواء قمت باستخدامها أم لا، والمنظمة تقوم بدفع فاتورة ثابتة لشركة النت. في عملي لا أستهلك القيمة المخصصة لي من النت.
هل يجوز أن أستخدمها استخداما شخصيا قبل يوم التجديد؛ لأنني سواء استخدمتها أم لا سوف يتم تجديدها؟
ملاحظة: لا يمكنني أن آخذ إذنا من مدير المنظمة؛ لأنه لا يعمل معنا في مكان العمل.
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:ـأ

فالموظف مؤتمن على عمله الذي نيط به، وفوض إليه، ومؤتمن على ما أعطي من الأدوات التي يتم العمل بها، وعليه.. فلا بد من مراعاة مقتضى ذلك بحفظ الأمانة، وتجنب الخيانة؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.

وعليه؛ فاستعمال الموظف لأغراض العمل ووسائله في غير العمل لا يجوز، ما لم يؤذن له في ذلك نصا أو عرفا، إلا أن يكون ذلك الاستخدام لا يؤثر على الأداة، ولا يضر بجهة العمل، وما ذكرتيه من كون الاشتراك يتجدد تلقائيا ولو كان الرصيد باقيا، وتريدين استخدام الرصيد الزائد قبل تجديد الاشتراك، مما لا يحتاجه العمل ولا يضر به، فالظاهر أنه لا حرج في ذلك، وأنه مما يؤذن فيه عرفا ويتسامح فيه، والأولى هو استئذان المسؤول أو من ينوبه ممن هو مخول بالإذن؛ لما ثبت في سنن النسائي والترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وللفائدة انظر الفتويين: 27869/ 31218

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني