السؤال
خطبت بنت خالتي وكتب الكتاب، وبعد 6 شهور طلقتها وتزوجت غيرها وتزوجت غيري، وطلقت، وطلقت زوجتي، وعدنا بخطوبة وكتاب جديد وسافرت وحصل شجار على الهاتف بسبب تأخر زواجنا وغضبت لطلبها الطلاق بسبب التأخر وهي تعرف عذري، فطلقتها على الهاتف، فهل وقع الطلاق؟ وإذا كان قد وقع وكنا قد اختلينا خلف باب في مكان مأهول وهناك من يدخل ويخرج، وحصل تقبيل ولمس بدون وطء، فهل عليها عدة؟ وهل أستطيع ردها بدون كتاب؟ رددتها بدون كتاب ومهر وجاءت للبلد الذي أنا فيه مع أبيها وسجلنا الكتاب في المحكمة الشرعية كأوراق رسمية لم نكتبها، لكننا أمليناها بدون كتاب جديد، فهل علي إثم وزواجي باطل؟ وما الحل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه إلا أن يعقد عليها عقدا جديدا، قال ابن قدامة رحمه الله: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا.
والخلوة الصحيحة هي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع، جاء في الشرح الصغير للدردير: خَلْوَةً يُمْكِنُ فِيهَا الْوَطْءُ عَادَةً.
وأما مجرد اللمس والتقبيل خلف الباب مع عدم الأمن من دخول الغير، فليس خلوة صحيحة تثبت بها العدة.
وعليه؛ فرجعتك دون عقد جديد لا تصح، وعليك أن تجدد العقد بشروطه المعتبرة، وللولي أن يوكل من يعقد لك في البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.