السؤال
تم عقد قراني قبل عام تقريبا، ومن المفترض أن يتم الزفاف في 29/8/2013. خلال فترة العقد كانت هناك خلوة شرعية، ولم يتم الجماع-الإيلاج- لأنه تم الاتفاق بيني وبينها أن يتم ذلك في ليلة الزفاف. في 25/7/2013 طلبت مني الطلاق بإصرار شديد، وقد كانت حائضا، وتم ذلك. وقد أعدتها مرة أخرى بعقد جديد بعد أسبوع تقريباً. وفي 21/8/2013 حدث الطلاق مرة أخرى، وقد كانت حائضا أيضاً، وقد تم توثيق الطلقتين رسمياً لدى الجهات المختصة.
هل يقع الطلاق إذا كانت المرأة حائضا ولم يتم الدخول، مع العلم بأن هناك خلوة بيني وبينها، وكلانا لديه الرغبة في العودة في حال أن الطلاق غير صحيح في هذه الحالة؟
طلاق البدعة، هو: طلاق الحائض، وطلاق الزوجة في الطهر الذي جامعها فيه الزوج، وهو محرم باتفاق العلماء؛ لأن الله تعالى قال:{فطلقوهن لعدتهن}؛ ولأن ابن عمر -رضي الله عنه- لما طلق امرأته وهي حائض، تغيظ صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يراجعها، وأمره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. رواه الجماعة إلا الترمذي فلم يرو منه الأمر بالرجعة.