السؤال
صديقي يعمل في شركة نقل بضائع وقد كلف من قبل مديره أن يأتي بمواد احتياطية لآليات الشركة فعرض عليه أن أجهز الشركة بالمواد التي يحتاجونها وبالسعر الذي يرضيهم، مع العلم أنها ليست مهنتي من قبل، وسأشتري المواد نقدا وأبيعها بالدين على الشركة، مع العلم أن صديقي شريك في هذا التجهيز وله جزء من الربح، فهل رزقي أنا وصديقي حرام؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك التعاون مع صديقك فيما طلب منك، لأنه لا يجوز له أن يربح شيئا من هذه الصفقة، لكونه وكيلا مؤتمنا، فربحه خيانة وأكل للمال بالباطل حتى لو اشترى الأغراض للشركة بسعر أقل مما حددت، فعليه رد الفاضل من الثمن إليها، وليس له أخذه لنفسه ما لم يبين ذلك لشركته، قال: صاحب الكفاف وهو من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل لا لوكيله الذي لم يعدل.
وعروة بن الجعد ـ رضي الله عنه ـ قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني ديناراً وقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار، فجئت بالدينار وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله؛ هذا ديناركم وهذه شاتكم...
وكذلك لو أعطاه من يجري الصفقة معه عمولة فليس له أخذها لنفسه أيضا، بل يلزمه دفعها لجهة عمله ما لم تأذن له في أخذها لنفسه، لأنه يتعاقد نيابة عنها لا عن نفسه ويؤدي عمله الذي يتقاضى عليه راتبا منها، فليتق الله تعالى في نفسه وما اؤتمن عليه، فبين له ذلك وانصحه به وتجنب معاملته فيما فيه خيانة وتعد على الأمانة، وانظر الفتوى رقم: 13423.
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2ـ 3}.
وفي الحديث: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وعبد الرزاق في المصنف، وذكره الألباني في الصحيحة.
فإن امتنع عن أخذ العمولة، أو أذنت له الشركة فيها، فلا حرج عليك أن تبيعه المواد بالأجل، بعد دخولها في ملكك.
والله أعلم.