السؤال
هل يوجد دليل في النصوص الشرعية يقول بجواز إجبار البكر الصغيرة على الزواج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حكى بعض العلماء الإجماع على أن للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة بغير رضاها، ولا يشترط إذنها، ونعني بالصغيرة من ليست بالغة، جاء في المغني لابن قدامة: أما البكر الصغيرة: فلا خلاف فيها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز, إذا زوجها من كفء. اهـ.
ومستند هذا الإجماع أن أبا بكر زوج عائشة ـ رضي الله عنها ـ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاورها، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين.... اهـ.
ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 223414، ورقم: 172491.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني