الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خوف الضرر من الحمل هل يسوغ طلب الطلاق

السؤال

تم عقد قراني في العام الماضي، ومن ثم أصبت بمرض السرطان مباشرة. وسافرت للعلاج مباشرة على نفقة أبي. وزوجي لم يدخل بي بعد، ولم أنتقل للعيش معه، وهو لا ينفق علي، فحتى هذا اليوم أبي يقوم بالإنفاق علي. نصحني الأطباء بأن لا أنجب أبدا؛ لأن الحمل يمكن أن يجعل هذا المرض يعود مجددا، والآن لدي علاج مدته عشر سنوات، وخلال هذه الفترة لا أستطيع أن أكون زوجة بما شرعه الله!
طلبت الطلاق من هذا الرجل، وأبلغته بأني سأرجع له كل شيء من مهر ودبلة. هذا الرجل يرفض الطلاق. وأنا لدي تقارير طبية بأن وضعي الصحي لا يسمح لي بأن أنجب، أو أن كون زوجة.
ما حكم الشرع؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله العلي العظيم أن ييسر لك الشفاء، وأن يمتعك بالصحة والعافية، فنوصيك بالالتجاء إليه والاحتماء بحماه، فهو مجيب دعوة المضطر وكاشف الضر؛ قال تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {النمل:62}. واحرصي أيضا على الرقية الشرعية، وهي مبينة في الفتوى رقم: 4310.

والمرأة منهية شرعا عن أن تسأل زوجها الطلاق لغير سبب مشروع، وسبق لنا في الفتوى رقم: 37112 بيان ما يبيح للمرأة طلب الطلاق. ولا يظهر من خلال ما ذكرت أن هنالك ما يسوغ لك طلب الطلاق، فقد يكون هذا الزوج مرتضيا لبقائك في عصمته من غير إنجاب، ولعله يريد أن يصبر عسى الله تعالى أن يتم عليك الشفاء، فهذا الداء مع كونه شديدا ولكن كثيرا من الناس شفوا منه بإذن الله تعالى. وفي حال ثبوت إصراره على الإنجاب أو أي شيء قد يضرك، فلا حرج عليك في طلب الطلاق، وينبغي أن يستجيب لك في ذلك، فإن لم يفعل فارفعي الأمر إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية، ليزيلوا عنك الضرر بالطلاق أو الخلع.

وننبه إلى أن الزوجة تستحق النفقة بتمكينها لزوجها من نفسها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 722.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني