السؤال
الواتساب فيه رموز كثيرة محرمة، ولا يمكن للمستخدم إزالتها من البرنامج، ومن هذه الرموز كنيسة، ونجمة اليهود، ويقال أيضًا: إن هناك رمز عبارة عن شيء مكتوب، يقال: إنه اسم الله مقلوبًا، فما حكم استخدامه - سواء في الحلال أم الحرام -؟ وإذا أردت الاشتراك في موقع – كجوجل – أو شراء تطبيق كالواتساب فتوجد شروط، فهل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، فهذه المواقع لا غنى عنها في كل شيء، فهل استخدامها في الضروريات يجوز؟ وهل استخدامها في غير الضروريات محرم؟ وهل استخدامها في المحرم كفر؟ وماذا إذا دخلت إلى موقع لسماع، أو قراءة أي شيء وضعه أشخاص آخرون - سواء كان محرمًا أم مباحًا -؟ وهذه المواقع - كما ذكرت - لها شروط، وهذه الشروط معظمها يكون تحاكمًا لغير الشرع، وأنا لا أعلم من وضع هذا الشيء الذي سمعته، أو قرأته، فهل أنكر الشروط المخالفة للشرع أم لا؟ وإذا سمعت، أو قرأت شيئًا محرمًا، أو مباحًا، على هذه المواقع فهل أحاسب على نية صاحب الموضوع إذا كان لم ينكر الشروط؟ وهناك مواقع إلكترونية أخرى يكون فيها شروط - كالتسجيل للنساء فقط، أو ممنوع الإساءة إلى الدين الإسلامي، أو الأشخاص، أو الدول - فهل هذه الشروط من الأحكام المحرمة؟ وهل الحكم بغير ما أنزل الله هو الاحتكام للمحاكم الوضعية؟ آسفة على الإطالة، وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من شعارات الكفر: فلا يجوز استخدامها مطلقًا، لكن لا يلزم إزالة البرنامج لوجود رموز محرمة فيه، ما دام يمكن استخدام البرنامج بدون هذه الرموز، فإن الأشياء التي تستعمل في المباح وفي المحرم، يجوز بيعها، وشراؤها، واقتناؤها، لمن يستعملها في المباح، وانظري للفائدة الفتوى: 217057.
وأما الشروط الموجودة في المواقع، والبرامج: فإن كانت مما جاءت به الشريعة، فهذا يجب الالتزام به، ولو لم يشترط أصلًا.
وأما إن كانت الشروط مخالفة للشرع، فهي: محرمة، كما جاء في الحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. متفق عليه، لكن المفتى به عندنا جواز استخدام البرامج التي بها شروط مخالفة، مع استحضار المستعمل كرهه لهذا الشرط، وبغضه في نفسه، وأنه إنما يقبل من الشروط ما وافق الشرع، وأنه لا يرضى بالتحاكم لغير ما أنزل الله، ولا يقره - كما في الفتوى: 172347.
وعليه أن ينكر هذه الشروط قدر وسعه، وأما الشروط المباحة التي لم يأت بها الشرع، وليست مخالفة له - كاشتراط الموقع التسجيل للنساء فقط - فهذا الاشتراط جائز، كما جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وعلاقته بالقوانين الوضعية: فقد فصلنا فيه القول في فتاوى عدة، منها الفتويان التاليتان: 172063، 9430، فيحسن بك الرجوع إليهما.
والله أعلم.