السؤال
1) في حالة طلب الزوجة الخلع من الزوج ، فهل يستطيع الزوج المطالبة من الزوجة بدفع كافة تكاليف حفل الزفاف ؟ . وهل عليها أن ترد له كامل قيمة المهر وكافة قيمة الهدايا التي أعطاها الزوج ؟. 2) في حالة سن الحضانة للأطفال للزوج أو للزوجة ، هل يتم الحكم بها على أساس المذاهب في المحاكم الشرعية أم على تقدير الحكم ؟ .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
1 : فإن الخلع جائز بين الزوج والزوجة وهو طلاق بعوض من قبل الزوجة قال تعالى : (إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ).[البقرة: 229]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن أمرأة ثابت بن قيس أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم – ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته – أي بستانه – قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلّقها تطليقةً ). [رواه البخاري] . 2 : ومبلغ الخلع وكميته تكون حسب اتفاق الزوجين قلة وكثرة ، فيمكن على المهر ، أو على المصاريف كلها ، أو بعضها دون إجحاف وظلم ، والله يهدي السبيل . 3:الزوجان إذا كانا في عصمة الزوجية فتفرقا . فالحق للأم بالنسبة للأنثى والذكر . والحضانة تثبت للأم ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت ودخل بها الزوج سقطت حضانتها . واختلفوا إذا افترق الزوجان وبينهما ولد ، فقال أبوحنيفة في إحدى قوليه ، الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه وملبسه ووضوئه ، ثم الأب أحق به ، والأنثى الأم أحق بها إلى أن تبلغ ، ولا يخير واحد منهما . وقال مالك ، الأم أحق إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج ، وبالغلام أيضا حتى يبلغ . وقال الشافعي : الأم أحق بهما إلى سبع سنين ، ثم يخيران ، فمن اختاره كانا عنده . وعند الإمام أحمد : الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين ، ثم يخيره ، والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبيها إلى البلوغ في الصحيح عنه .