السؤال
ما حكم من اعتاد ( وقد يتعمد أحياناً) على السحور قبل أذان الفجر، وعند سماع الأذان ( أي أثناء الأذان) يبدأ بشرب الماء، وذلك استناداً منه على رأي بعض العلماء بجواز الشرب أثناء الأذان. وكان رأيهم هذا باعتبار وجود فرق بين موعد الأذان في التقويم، وموعد الفجر الحقيقي، مع علمه أن الأحوط هو عدم الشرب أثناء الأذان، ولكن يتعمد فعل ذلك حتى يبتعد عن قاعدة الأخذ بالأحوط، ويبتعد عن التشدد، وقلبه مرتاح لذلك.
فما حكم ذلك ؟! وهل يؤخذ بهذا الرأي على المطلق أم في حالات التأخر غير المتعمد في السحور كالاستيقاظ متأخراً وغيرها ؟!
وهل من يأخذ بالأحوط في هذا الأمر وينهي سحوره وشرابه قبل الأذان مباشرةً يعتبر فعله من التشدد والغلو ؟!
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر لا بعد انتهاء الأذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أثناء أذان الفجر لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج في الشرب حتى تيقن دخول الوقت. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 6593 ، 102884 ، 10384
وعلى ذلك فمن كان يستند في هذا الفعل إلى القول بوجود فرق بين موعد الأذان في التقويم وموعد الفجر الحقيقي، فلا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأحوط هو الابتعاد عن مواطن الخلاف، وليس تحري الخروج من الخلاف تشددا ولا غلوا، بل ولا الإمساك قبل طلوع الفجر؛ لما في الصحيحين عن زيد بن ثابت- رضي الله عنه- قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة. قلت : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.
وانظري الفتويين التاليتين: 128029 ، 77584.
والله أعلم.