الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحلف بالله كذبا للحفاظ على العرض وكفارته

السؤال

ما هي كفارة الحلف بالله كذباً خوفاً من المساس بالسمعة، والتقول عليه بما ليس فيه؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعمد الحلف بالله كذبا يعتبر من الكبائر؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في إحدى روايات البخاري: الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، أَوْ قَالَ: وَقَتْلُ النَّفْسِ.
قال العلماء: سمي يمين الغموس؛ لأنه يغمس صاحبه في الإثم أو في النار والعياذ بالله تعالى، وكفارته -عند أكثر أهل العلم- هي التوبة النصوح إلى الله تعالى، وذهب بعضهم إلى أن فيه مع التوبة كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم: 193389 وما أحيل عليه فيها.

ولم نفهم قصد السائل الكريم بقوله: "خوفاً على المساس بسمعته، والتقول عليه بما ليس فيه"، فإن كان المقصود به حفظ العرض؛ فإن حفظه من الكليات التي جاءت الشرائع بوجوب حفظها كما قال صاحب المراقي:

دين، فنفس، ثم عقل، نسبُ * مال إلى ضرورة تنتسبُ *

ورتبن، ولتعطفن مساويا* عرضا على المال تكن موافيا *

فحفظها حتم على الإنسانِ * في كل شرعة من الأديانِ
فإذا اضطر الشخص للحلف على الكذب حفاظا على عرضه، أو ماله، جاز له ذلك؛ كما جاء في الموسوعة الفقهية: فَلِلرَّجُل أَنْ يَحْفَظَ دَمَهُ وَمَالَهُ الَّذِي يُؤْخَذُ ظُلْمًا، وَعِرْضَهُ بِلِسَانِهِ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا.

وانظر الفتوى رقم: 100903.
وجاء في الموسوعة الفقهية تحت عنوان: "التَّرْخِيصُ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ لِلضَّرُورَةِ" ولكن الأولى أن يستعمل التورية في يمينه؛ قال البخاري: باب المعاريض مندوحة عن الكذب.

ولذلك فإن كان الحلف على الكذب حفاظا على العرض، فإنه لا إثم فيه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني