الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوصية في بلد لا يحكم بالشريعة الإسلامية

السؤال

هل تجب الوصية إذا كان الميت في بلد لا يحكم سكانه بالشريعة الإسلامية؟ علمًا أنهم يجيزون الوصية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم الوصية يختلف باختلاف نوعها:

فإن كانت الوصية بإخراج الحقوق الواجبة، كقضاء الديون، ورد الودائع: فإنها واجبة، سواء كان الشخص في بلد يحكم بالشريعة أم في أي بلد آخر، وانظر الفتوى: 22734.

وإن كانت الوصية بإخراج جزء من المال بقصد القربة، وزيادة الثواب: فإنها لا تجب، وإنما هي مستحبة؛ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وَأَجْمَعَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى أَحَدٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَوْ يَكُونَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، أَوْ أَمَانَةٌ، فَيُوصِي بِذَلِكَ، وَشَذَّ أَهْلُ الظَّاهِرِ فَأَوْجَبُوا الْوَصِيَّةَ فَرْضًا إِذَا تَرَكَ الرَّجُلَ مَالًا كَثِيرًا.

وقولك: إنهم يجيزون الوصية؛ فإن كان قصدك أنهم يجيزون الوصية من المسلم لغير المسلم، أو العكس: فإن هذا لا حرج فيه، كما سبق بيانه في الفتوى: 24742.

وإن كان قصدك الوصية لكل وارث بقدر حصته في الشريعة الإسلامية، وهو يخشى أن تقسم تركته على قوانين تلك الدولة التي لا تحكم بالشرع: فإنه يجب عليه - في هذه الحالة - الوصية بتقسيم تركته حسب الشريعة؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - كما قال العلماء - ولا يجوز له الوصية بتقسيمها بخلاف الشريعة الإسلامية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني