الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تفرق المرأة بين السوائل التي تخرج منها

السؤال

عندما كنت صغيرة كانت صديقتي تشجعني على فعل المحرم، وعمري الآن 18، وأنا أشاهد المقاطع المثيرة فقط، ثم أعاتب نفسي، وأندم، وأستغفر الله، ثم أعود إليها من فترة لأخرى، ولكنني لا أعلم إن كانت هذه هي ما تسمى بالعادة السرية، أم لا، وعند المشاهدة يخرج سائل شفاف أحيانًا، مع إفرازات بيضاء، وفي الأوقات التي لا أشاهد تنزل مادة صفراء، وادعوا لي بالهداية، والتوبة النصوح.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتوب عليك، وأن يصرف عنك السوء، ولا شك في أن مشاهدة تلك الصور والمقاطع تعد لحدود الله تعالى ومخالفة لأمره بغض البصر, ونصيحتنا لمن ابتلي بذلك ووقع في شَرك الشيطان أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى قبل فوات الأوان، فالموت قد يأتي بغتة والقبر صندوق العمل, والنظر إلى المحرمات يفضي بصاحبه إلى مرض القلب، وربما جره إلى الوقوع فيما هو أكبر من مجرد النظر، فالنظر بريد الزنا، ومن تتبع خطوات الشيطان انزلق إلى الفواحش: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (النور: 21), وقد بينا في الفتوى رقم: 78760 فوائد غض البصر عما حرم الله.

وأما بخصوص السائل الذي يخرج: فقد بينا في الفتوى رقم: 128091 علامات التفريق بين مني المرأة ومذيها، وماذا تفعل المرأة إذا اشتبها عليها؟

وبتطبيق الفروق في مسألتك؛ فلو أن السائل الخارج كان مصحوبًا بشهوة، ودفق، فهو مني، يوجب الغسل. فإن كان لغير شهوة: فالغالب أنه مذي، وهو نجس، يجب غسل الثياب منه، ويجب غسل المحل من آثاره، وكذلك يجب غسل ما أصاب البدن منه، وهو ناقض للوضوء، ولا يوجب الغسل، بينما المني طاهر على الراجح، ولكن يستحب غسله من الثوب، وخروجه موجب للغسل.

وإن شككت في الخارج جاز لك التخير في جعله مذيًا ،أو منيًا كما هو مذهب الشافعي، وهو المفتى به عندنا، وراجعي الفتوى رقم: 64005.

ولو خرج المني يقظة، دون شهوة: فإنه لا يوجب الغسل على ما بينا في الفتوى رقم: 183567.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني