السؤال
أختي متزوجة من رجل عاطل عن العمل وهي موظفة ولديها طفلتان، وتفكر في طلب الطلاق، وما تخافه هو انتزاع طفلتيها منها، فهل الحضانة من حق الأب أم الأم؟ مع العلم أن سجل عائلة الزوج سيئ قانونيا بالإضافه إلى البطالة؟.
أختي متزوجة من رجل عاطل عن العمل وهي موظفة ولديها طفلتان، وتفكر في طلب الطلاق، وما تخافه هو انتزاع طفلتيها منها، فهل الحضانة من حق الأب أم الأم؟ مع العلم أن سجل عائلة الزوج سيئ قانونيا بالإضافه إلى البطالة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت أختك من زوجها، فإنّ حضانة أولادها الصغار لها وليست لأبيهم، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
فالأم أولى بالحضانة من غيرها بلا خلاف بين أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق.
وعند التنازع في مسائل الحضانة يرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني