الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقدير اللقطة التي يجب تعريفها، وحكم الانتفاع بها خلال مدة التعريف

السؤال

أعمل في سوق أغلب المحال التي به هي الصيرفة ـ أي يقومون بتبديل العملات ونحوها ـ وعلى مقربة من هذه المحال وجدت مبلغا من المال وهو 20 دينارا بحرينيا، ـ أي ما يقارب 15 دينارا كويتيا تقريباً ـ حاولت البحث عن صاحبه فلم أجده، وقمت بإبلاغ من أعلم عن هذا، فهل يعتبر هذا المبلغ مما له قيمة بين أوساط الناس ويلزمني إمساكه سنة أو أنتفع به إلى أن أجد صاحبه؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذه اللقطة مما تتبعه نفس صاحبها ومما له قيمة بين أوساط الناس، وعليه: فعليك تعريفها سنة، ثم لك أن تنتفع بها مع ضمانها لصاحبها إن جاء ووصفها، وإنما قلنا ذلك لأن أرجح قولي أهل العلم هو عدم وجود تقدير شرعي محدد للقطة التي تمتلك بمجرد أخذها دون وجوب تعريفها، قال ابن قدامة في تقرير ذلك: ولنا على إبطال تحديده بما ذكروه، أن حديث زيد بن خالد عام في كل لقطة، فيجب إبقاؤه على عمومه، إلا ما خرج منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد النص به، ولأن التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع، وليس فيما ذكروه نص ولا إجماع... لكن يباح أخذ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وخص في أخذه من السوط والعصا والحبل، وما قيمته كقيمة ذلك، يريد بذلك ما ذكره بقوله: وروى أبو داود، بإسناده عن جابر، قال: رخص لنا رسُول اللّه صَلَى اللّه عليه وسَلّم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به.

وهو ما رجحناه في الشبكة الإسلامية، كما في الفتاوى التالية أرقامها: 11132، ‎53795‎ ، ‎28350‎ ، ‎46279‎ .

وهذه الأشياء من العصا والحبل ونحوه تقل قيمتها عن 20 دينارا بحرينيا كثيرا.

وأما ما فعلته من البحث عن صاحبها وإبلاغ من تعلم عن هذه اللقطة، فإنه لا يجزئك عن التعريف الواجب باللقطة، ولمعرفة التعريف المجزئ انظر الفتويين رقم: 158563‎ ، ورقم: ‎128643‎ ، وما أحيل عليها فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني