الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قليل الفائدة ككثيرها في الحرمة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأنا أقيم في دولة لا يوجد فيها مصارف إسلامية وبالتالي فجميع القروض هي ترد بالفائدة,وأخيرا ونظرا لحاجة كثير من الناس للمساكن قامت البلدية بمنح سلف للفئة الفقيرة من لديها بقيمة 30.000دينار على أن ترجع 34000 دينار أي بقيمة 1.5% تقريبا, والحقيقة أنني أقيم بمنزل مخصص من قبل الدولة وفي حي حقيقة لا يحتمل لتربية حتى الأبناء التربية السليمةوأملك قطعة أرض أحاول مند سنوات بناء مسكن , ولكن الحاجة لم تمكني من البناء .وأحاول أن أتحرى الصحيح من الدين وبذلك لم أسطع أن اقترض من المصارف وهذه آخر فرصة لي . فهل يجوز لي أن أقبل هذا القرض من البلدية أم لا؟أفيدونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أنك تعلم تغليظ حرمة الربا، وما توعد الله عز وجل به المرابين، والمتعاونين معهم.
ولا شك أن هذه العملية التي قامت بها البلدية تعتبر نوعا من أنواع الربا المحرمة، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا.
ولهذا فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذا النوع من المعاملات لأنه محض الربا، فالربا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
وقال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173].
ولتفاصيل حالة الضرورة وضوابط ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: 6501 والفتوى رقم: 6689
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني