السؤال
هل حديث أبي داود( الخاص بإباحة ظهورالوجه والكفين) صحيح أم باطل وما معنى حديث مرسل وهل نأخذ به رغم وجود نص صريح في سورة الأحزاب آية رقم 59؟
هل حديث أبي داود( الخاص بإباحة ظهورالوجه والكفين) صحيح أم باطل وما معنى حديث مرسل وهل نأخذ به رغم وجود نص صريح في سورة الأحزاب آية رقم 59؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد الحديث الذي فيه: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق... إلى آخره..
والجواب عنه أنه حديث ضعيف كما هو مبين في الفتوى رقم:
19147.
وعلى فرض صحته، فإن الإذن في كشف الوجه والكفين مبقٍ على الأصل، إذ الأصل أنه لا غطاء عليهما، وأدلة التغطية ناقلة عن الأصل، والمقرر عند الأصوليين أن الدليل المبقي على الأصل إذا عارض الدليل الناقل عن الأصل قدم الناقل.
وقد ثبتت أدلة كثيرة في وجوب تغطية الوجه والكفين كما هو مبين في الفتوى رقم:
5224، فتقدم على هذا الحديث وغيره من الأدلة التي تجيز كشف الوجه والكفين.
وأما الحديث المرسل فهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الصحابي، كأن يقول التابعي: قال رسول الله، أو فعل رسول الله، أو نحو ذلك.. وهو من قسم الضعيف عند جماهير المحدثين .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني