الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مباشرة بيع الدخان ضمن السوبر ماركت

السؤال

لو كنت أعمل في سوبر ماركت كل شيء تبيعه من الحلال، وأصل البيع الحل إن شاء الله، ولكن يوجد في هذه السوبر ماركت دخان ومعسل.... وأنا أبيع نقدا ومجبر على البيع، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يدخل ذلك ضمن الحديث الشريف: إن الله تجاوز لي عن أمتي النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه ـ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صحة هذا الحديث؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تباشر الحساب على الدخان والمعسل أو غيرهما مما لا يحل بيعه، فإن كنت تستطيع الامتناع عن مباشرة الحساب على مثل هذه المحرمات وتقتصر على المباحات، فلا حرج عليك أن تستمر في عملك، وإلا لم يجز لك البقاء فيه.

وأما الحديث المذكور فله عدة طرق، منها ما رواه ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ابن الملقن في تحفة المحتاج: رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ـ وقال ابن كثير في تحفة الطالب: إسناده جيد ـ وحسنه النووي في الروضة وفي الأربعين، وراجع في تفصيل تخريجه وطرقه التلخيص الحبير: 1ـ 671، وإرواء الغليل: 450.

وسؤال السائل عن دخوله في هذا الحديث، كأنه يعني به حال الاضطرار، فإن كان كذلك فيكفيه قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119} ونحوها من الآيات.

فإن كان لا يجد ما يأكل أو ما يسكن ونحو ذلك من الضروريات له ولمن يعول إلا بهذا العمل، فلا يأثم ببقائه فيه إلى أن تزول ضرورته بوجود عمل غيره أو استغنائه عنه، وعليه حينئذ أن يجتهد في البحث عن غيره، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 49455، ورقم: 215839.

0.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني