السؤال
قال تعالى: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً ـ قرأت في الفتاوى عندكم أنه لا علة في تفضيل المرأة الثيب على البكر في الآية، حيث إن بينهما حرف عطف، فبالقياس على ما تقولون لا توجد علة في تقديم السارق على السارقة في قوله تعالى: والسارق والسارقة ـ حيث بينهما حرف عطف، وأنه أيضا لا علة في تقديم الزانية على الزاني في قوله تعالى: الزانية والزاني ـ حيث بينهما حرف عطف.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الواو تقتضي مطلق الجمع ولا تفيد الترتيب أو تنافيه قاعدة صحيحة ذكرها أهل العلم، ويمكن أن يكون الأمر كذلك في جميع الآيات المذكورة، أي إن الترتيب غير مقصود، ولكن قد التمس العلماء حكمة التقديم على احتمال كون الترتيب مقصودا، فبينوا حكمة تقديم السارق على السارقة في آية سورة المائدة، وتقديم الزانية على الزانية في آية سورة النور، وراجعي الفتوى رقم: 100062.
وقد بين أهل العلم أيضا حكمة تقديم الثيبات على الأبكار في حال افتراض كون الترتيب مقصودا، كما في كلام الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير والمضمن في الفتوى رقم: 100258.
والله أعلم.